محمد هادي المازندراني
39
شرح فروع الكافي
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اغتسل المحرم للجنابة صبّ على رأسه الماء ، يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض » . « 1 » وما رواه الصدوق رضي الله عنه عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم ، هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء إلى قوله : « ولا بأس بأن يغسله بالماء ، ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام » . « 2 » والظاهر حرمة الارتماس على المرأة أيضاً ؛ لاستلزامه لستر الوجه المحرّم عليها ويومي إليها عطف الصائم على المحرم فيما رواه المصنّف من صحيحة يعقوب بن شعيب « 3 » ، وفيما رويناه في الباب السابق من صحيحة حريز . « 4 » باب الطيب للمحرم باب الطيب للمحرم الطيب على ما ذكره جمع من الأصحاب : هو الجسم ذو الرائحة الطيّبة المتّخذ للشمّ غالباً غير الرياحين ، فما يطلب منه الأكل والتداوي كالثمار والأبازير الطيّبة الريح ونظائرهما خارج عنه . « 5 » وادّعى ابن إدريس تحريم مباشرة الطيب مطلقاً على المحرم من غير استثناء شيء منه ، حيث قال : « ولا يجوز له أن يمسّ شيئاً من الطيب » . ثمّ بعد ما نقل بعض المذاهب فيه قال : « والأظهر من الطائفة تحريم الطيب ، على اختلاف أجناسه ؛ لأنّ الأخبار عامّة في تحريم الطيب فمن خصّصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل » . « 6 » نعم ، جوّز الجواز من زقاق العطّارين وغيره ممّا يباع فيه الطيب من غير مباشرة له
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 313 - 314 ، ح 1080 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 536 ، ح 17011 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2705 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 536 ، ح 17012 . ( 3 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 519 ، ح 16967 . ( 5 ) . انظر : شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 238 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 252 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 322 . ( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 545 .